سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم نفقة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة                                                   حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر برقم: (…………………..), وتاريخ: 00/04/1439هـ, والصادر من فضيلة الشيخ/ ………………….؛ القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة, والذي قضى بتحديد النفقة الماضية بمبلغ (300) ريال لكل بنت, والنفقة المستقبلية بمبلغ (500) ريال لكل بنت, وصرف النظر عن باقي طلبات المُدّعية؛ في الدعوى المقامة من المُدّعية: …………………., ضد المُدّعى عليه: ………………..

منطوق الحكم المعترض عليه :

“ولما تقدم من الدعوى والإجابة وما جاء في قرار قسم الخبراء فقد قضيت بما يلي: أولاً/ ألزمت المُدّعى عليه بدفع نفقة شهرية قدرها ألف وخمسمائة ريال سعودي بمعدل خمسمائة ريال لكل بنت ابتداءً من شهر صفر لعام 1439هـ, ثانياً/ ألزمت المُدّعى عليه بدفع النفقة الماضية لبناته من محرم لعام 1438هـ, حتى محرم لعام 1439هـ, ومقدار نفقة كل بنت ثلاثمائة ريال سعودي, ثالثاً/ صرفت النظر عن طلب المُدّعية للعلاج والاكتفاء بالمستشفى الحكومي والإعانة الخاصة التي تصرف من الدولة للبنت”

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن ” مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق” , وكان الحكم صادراً بتاريخ: 00/04/1439هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

وأما من ناحية الموضوع فإنني أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: عدم ضبط جميع طلبات المُدّعية بالصك:

وبيان ذلك أن موكلتي ذكرت في لائحة دعواها من طلبات: (1- النفقة المشروطة على المُدعى عليه في عقد النكاح طيلة ثمانية سنوات وأرفقت إيصالات سداد بمبلغ وقدره: (148.000 مائة وثمانية وأربعون ألف ريال), 2 – أجرة سائق وأجرة خادمة سيما وأن البنت …. معاقة وتحاج رعاية من نوع خاص وكثرة مراجعات وتردد على المستشفيات, 3 – أجرة حضانة لكل من البنتين …. و ….. من بعد الطلاق, 4 – أجرة سكن إذ ليس لديها سكن وتضطر لتأجير سكن)؛ إلا أن فضيلته لم يدوّن أياً من ذلك في الضبط ولم يشر إليه بالصك وبالتالي لم يرد عليه, وذلك على الرغم من أنها طلبات أساسية في الدعوى؛ مما أهدر حق موكلتي في إثبات طلباتها إذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف؛ ولا يخفى على فضيلتكم ما في هذا من إخلال بضمانات التقاضي المكفولة لها شرعاً ونظاماً في ضبط طلباتها, عملاً بحكم المادة: (65) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط),  والمادة (71) من ذات النظام ونصها: (يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط ..), سيما وأن النظام قد أوجب ضبط طلبات ودفوع الخصوم حتى لو كانت شفهياً, وذلك عملاً بحكم المادة: (71/6) من اللائحة التنفيذية لذات النظام ونصها: (يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهياً مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى).

ولا يخفى على فضيلتكم ما ترتب على ذلك من جهالة الأسانيد الشرعية والقانونية والأسباب الواقعية التي بُني عليها الحكم سواء بالرفض أو القبول, وذلك أن التسبيب واجب في الحكم لتحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق النظام وتحقيق مناطات تنزيل النصوص والأحكام العامة على الوقائع الخاصة ؛ مما يؤدي لاقتناع الخصوم بعدالة الحكم ومنطقيته , وتمكين أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف من إجراء الرقابة على الحكم للتأكد من صحته أو بطلانه ولا يتأتى ذلك إلا بتتبع مقدماته ونتائجه وأسبابه التي بُني عليها؛ فكيف يتحقق كل ذلك مع إسقاط الطلبات الأساسية التي رفعت الدعوى بناء عليها, والحكم في نصف الطلبات الواردة بلائحة الدعوى وإسقاط النصف الآخر مما يضر بمصلحة موكلتي ضرراً شديداً؛ ولذلك أرفق لفضيلتكم لائحة الدعوى المقدمة والمثبت بها الطلبات التي أسقطها الحكم وأغفلها (مرفق1).

ثانياً: عدم تناسب مقدار النفقة مع الحالة المادية للأب:

وبيان ذلك أن الضابط والمرجع في تحديد النفقة هو يسار أو إعسار الوالد الواجب عليه نفقة أبناءه, وذلك عملاً بقول الله تعالى “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ”, والمُدّعى عليه موسر وحالته المادية ممتازة؛ فهو موظف بوزارة المالية وراتبه (12) ألف ريال, ولديه عمارة ملك مؤجرة بالكامل وأرباحها السنوية تزيد عن (70.000 ريال), فيما يسكن هو بشقه بمفرده بعمارة والده المتوفى, بل إنه حتى الآن غير متزوج ولا يعول أسرة وليس لديه سوى طفل وحيد من زواج سابق, ولا توجد عليه أية التزامات مادية من إيجارات أو أقساط أو استقطاعات من أي نوع؛ مما يجعل مبلغ (500) ريال للبنت الواحدة مبلغ زهيد جداً لا يتناسب مع ما أمر الله تعالى به في قوله تعالى “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ”.

ثالثاً: عدم مواكبة الحكم للظروف الطارئة من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار :

ولا يخفى على فضيلتكم الظروف الطارئة في هذه الأيام, والمتمثلة في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة, وهو الأمر الذي راعته الدولة -وفقها الله- بالإعانات والبدلات التي أقرتها في هذه الآونة من دعم للمواطنين عبر “حساب مواطن” و “بدل غلاء المعيشة” والمتزامنة مع التوسعات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تقوم بها الدولة حتى لا يلحق المواطنين ضرر من تنفيذ هذه المشروعات, فكما أن المُدّعى عليه ميسور الحال على النحو الوارد بالبند “ثانيا” من هذه اللائحة؛ وأنه يستفيد من برامج الدعم والبدلات المقدمة من الدولة مواجهة لهذه الظروف الطارئة؛ فيما لا تستفيد بناته من هذه المميزات التي يحصل عليها ويتحملن في نفس الوقت مخاطر وأضرار الظروف الاقتصادية الطارئة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح, ولأن القاعدة الشرعية: الغرم بالغنم, فيجب على المُدّعى عليه زيادة نفقة بناته مراعاة لهذه الظروف الطارئة وفق الضوابط الشرعية المذكورة, إذ أن مبلغ (500) ريال مبلغ زهيد جداً لا يكفي لنفقة المأكل والملبس والمسكن وما تحتاجه كل بنت من كسوة الشتاء والصيف ومصاريف المدارس؛ وقد كانت الأحكام القضائية السابقة قبل خمس سنوات من هذه الظروف الاقتصادية الطارئة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار تجري بأكثر من ذلك بكثير, ومن ذلك الحكم رقم: (34259122), وتاريخ: 04/07/1434هـ, والذي حدد مقدار النفقة للابن الواحد بمبلغ: (1000) ريال.

رابعاً: عدم تحقيق عناصر الدعوى:

وبيان ذلك أن فضيلته تجاهل ما قدمته موكلتي من طلبات ودفوع وأدلة ومستندات تعضد طلباتها المشروعة -والتي تجاهل فضيلته ضبطها- فلم يحكم بها إذ أسقطها من الضبط ولم يحقق فيها ولا يتحقق منها ولا يناقشها حتى يسبب رفضه لها, ومن ذلك:

1) طلب موكلتي مبالغ النفقة والإيجار المشروطة عليه لمدة ثمان سنوات بمبلغ وقدره: (148.000 مائة وثمانية وأربعون ألف ريال), فلم يتعرض لها فضيلته إطلاقاً؛ على الرغم من ثبوتها في ذمة المُدّعى عليه بموجب الاتفاق والشرط المثبت بعقد النكاح والذي تم الإيجاب والقبول بناء عليه, والله تعالى يقول “وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً”, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول “المسلمون على شروطهم”, كما يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك ” أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ”, وقد اشترط عليه أولياء موكلتي ذلك في عقد النكاح فوجب الوفاء به؛ إلا أنه لم ينفق عليها هذه النفقة طيلة ثمان سنوات.

2) طلب موكلتي أجرة حضانة, وقد طالبت بها موكلتي وكذلك لم يتعرض لها فضيلته على الرغم من استحقاقها عملاً بما عليه جمهور أهل العلم, وهو مذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع ) انظر : “شرح منتهى الإرادات” (3/249), وجمع من أهل العلم ومنه ما جاء في “الدر المختار” و”حاشية بن عابدين” (3/561): عِبَارَةَ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ : سُئِلَ هَلْ تَسْتَحِقُّ الْمُطَلَّقَةُ أُجْرَةً بِسَبَبِ حَضَانَةِ وَلَدِهَا خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ إرْضَاعٍ لَه ُ؟ فَأَجَابَ: نَعَمْ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ “, وما جاء في “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين” أيضا (3 / 562) : ” ثُمَّ حَرَّرَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْحَضَانَةَ كَالرَّضَاعِ، أَيْ فِي أَنَّهَا لَا أَجْرَ لِلْأُمِّ فِيهَا لَوْ مَنْكُوحَةً، أَوْ مُعْتَدَّةً وَإِلَّا: فَلَهَا الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .

وهو مذهب الحنابلة والشافعية كما جاء في “الموسوعة الفقهية” (311/17): ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها ؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة . انتهى ., وكذلك طلب أجرة سكن إذ أن موكلتي لا تملك سكن مما يضطرها لتأجير سكن وقيمة إيجار السكن مبلغ وقدره: (25.000 ريال) سنوياً.

3) طلب موكلتي أجرة خادمة وذلك أن ابنتها ….. مريضة ومعاقة وتحتاج لرعاية خاصة بالإضافة إلى رعايتها لباقي البنات, ولا يخفى على فضيلتكم ما في هذا من مشقة زائدة عن الأمور العادية نظراً لظروف البنت المرضية, وكذلك طلبت أجرة سائق يقوم على احتياجات البنات من كثرة تنقلات الأم بالبنت للمستشفيات والعيادات إذ تحتاج علاج طبيعي مكثف كما هو ثابت بالحالة المرضية بالتقرير الطبي (مرفق2), هذا بالإضافة إلى مواصلات البنت الكبرى للمدرسة, ولا تتحمل الأم كل هذه النفقات الواجبة على الأب؛ بل هي تلزم من تجب عليه النفقة كما جاء في كشاف القناع: (ويلزمه -أي المنفق- خدمة قريب وجبت نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة إلى خدمة), وهو ما جرى العمل به وصدرت به الأحكام القضائية من إلزام من تجب عليه النفقة بتوفير خادمة وسائق عند الحاجة لذلك ولزومه؛ ومن ذلك الحكم رقم: (34209196), وتاريخ: 07/05/1434هـ, والمصدق بقرار الاستئناف برقم: (34362541), وتاريخ: 19/11/1434هـ, والذي ألزم المنفق بتوفير خادمة وسائق عند الحاجة لمن تجب عليه نفقته.

4) طلب تكاليف علاج البنت ….. المعاقة والتي تحتاج لعلاج طبيعي مكثف وهو غير متوفر بالمستشفيات الحكومية, كما أن لديها مشكلة في الإخراج وتحتاج لبن من نوع خاص وغالي الثمن ولا يصرف بالمستشفيات الحكومية وأقل سعر للحليب هو (88 ريال) للعبوة الواحدة؛ فيما تستهلك عدد (…..) عبوات في الشهر بمبلغ وقدره (……… ريال) شهرياً, وقد أرفقت لفضيلته ما يثبت حالتها المرضية؛ وأرفق لفضيلتكم خطاب الشؤون الاجتماعية بعدم توافر العلاج المطلوب بالمستشفيات الحكومية (مرفق3), وكان الأولى من فضيلته التحقيق والتثبت من توافر العلاج المطلوب للبنت بالمستشفيات الحكومية من عدمه, وعليه تطالب موكلتي بقيمة العلاج لعدم توفره بالمستشفيات الحكومية وقدره: (14.790 ريال) بموجب الفواتير المرفقة (مرفق4).

خامساً: القصور  والتناقض في مقدمات الحكم ونتيجته:

ويتجلى ذلك في إسقاط فضيلته لنفقة الأم الماضية والتي جاءت في قرار قسم الخبراء رقم: (39199710), وتاريخ: 01/03/1439هـ؛ كما مضبوط بالصك من أن القرار أوصى بنفقة ماضية للأم بمبلغ: (1000 ريال) شهرياً, وقد بنى فضيلته الحكم على القرار المذكور كما في الصك ما نصه: “ولما تقدم من الدعوى والإجابة وما جاء في قرار قسم الخبراء فقد قضيت ..”؛ ثم ذكر حكمه بدون تضمينه مبلغ الألف ريال نفقة الأم الماضية التي قضى بها القرار؛ على الرغم من أنه ذكر في التسبيب أن قضى بناء على ما جاء في القرار, إلا أنه أسقط سهواً أو خطأً مبلغ نفقة الأم الموصى به في القرار المبني عليه الحكم.

سادساً: عدم وجاهة تقدير النفقة بين البنات الثلاثة:

وبيان ذلك أن الحكم ساوى بين البنات الثلاثة على اختلاف أحوالهن وظروفهن واحتياجاتهن؛ فساوى بين البنت المريضة والتي تحتاج علاج مكثف من نوع خاص وهي رضيعة وتحتاج لنوع غالي من اللبن نظراً لظروفها الصحية الثابتة بموجب التقرير الطبي السابق ذكره؛ مما هو غير متوفر بالمستشفيات الحكومية, وبين البنت الكبرى وهي مرحلة التعليم الابتدائي ولا يخفى على فضيلتكم ما تحتاجه من مصاريف دراسية, وبين البنت ذات الثلاث سنوات؛ فـأعطى كل واحدة منهن مبلغ (500) ريال دون النظر إلى هذه الاعتبارات المذكورة, وعليه فلئن فرضنا -جدلاً- أن مبلغ (500) ريال يكفي للبنت ذات الثلاث سنوات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الطارئة, فهو لا يكفي قطعاً للبنت المريضة التي تحتاج علاج مكثف ولبن من نوع غالي, كما لا يكفي أيضاً ليشمل المصاريف الدراسية مما يجب مراعاته بالحكم.

فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم لموكلتي بجميع طلباتها الموضحة بلائحة الدعوى, وهي:

أولاً:  مبلغاً وقدره (148.000 مائة وثمانية وأربعون ألف ريال), قيمة إيجار السكن المشروطة على المُدعى عليه طيلة ثمانية سنوات بموجب عقد العقد والتي لم يفي بها, بالإضافة لقيمة العلاج الماضية وقدرها: (14.790 ريال) بموجب الفواتير المرفقة أعلاه.

ثانياً: أجرة حضانة وسائق وخادمة لما هو مذكور بالبند “رابعاً” من هذه اللائحة.

ثالثاً: نفقة الأم الماضية بقيمة ألف ريال الموصى بها في قرار قسم الخبراء, بالإضافة لنفقة وقدرها ألف ريال شهرياً لكل بنت لما هو مذكور بالبندين “ثانياً” و “ثالثاً” من هذه اللائحة.

رابعاً: أجرة سكن مستقبلية مستقلة بقيمة (25.000 ريال) سنوياً.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري