سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة دعوى عمالية

سعادة رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة                    حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

لائحة الدعوى

المقامة من  المُدّعي: …………, ضد المُدّعى عليه: ……….., في الدعوى العمالية رقم: ……., المنظورة بهيئة تسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة

الموضوع

بتاريخ: 17/12/1435 هـ , الموافق: 12/10/2014م, تعاقد موكلي مع المُدّعى عليه: …….., على أن يعمل لديه بوظيفة مستشار قانوني؛ براتب …….. ريال, تمت زيادته إلى ……… ريال بالإضافة إلى نسبة قدرها (10%) من أتعاب قضايا المكتب, ونسبة قدرها (20%) من القضايا التي تأتي للمكتب عن طريق موكلي ومن طرفه بموجب البند “ثالثا” من عقد العمل المرفق (مرفق 1), ثم بتاريخ: 24/08/2016م, ثبت مرض موكلي بمرض …………بموجب التقرير الطبي المرفق (مرفق 2), وبناء عليه طلب موكلي أجازة مرضية بموجب المادة: (117) من نظام العمل والتي تعطي له الحق في إجازة مرضية بأجر كامل لمدة (30) يوم الأولى, وبثلاثة أرباع الأجر لمدة (60) يوم التالية, وبدون أجر لمدة (30) يوم التي تليها, وتم اعتماد الإجازة وتوقيعها من المُدّعى عليه لمدة أربعة أشهر بموجب المادة المذكورة, والتي تجعل مناط استحقاق الأجازة المرضية ومقابلها المادي هو ثبوت مرض العامل عملاً بنص المادة: (للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر ….)؛ فعليه وبعد ثبوت المرض واستحقاق الإجازة والأجر واعتمادها وتوقيعها من المُدّعى عليه لمدة أربعة أشهر كما بالمرفق (مرفق 3)  قام المُدّعى عليه بعمل  تأشيرة خروج وعودة لمدة أربعة شهور كما بالمرفق (مرفق 4) بنفس مقدار مدة الأجازة المرضية المعتمدة منه؛ ومرفق لسعادتكم شهادة مرضية موضحاً بها حالة موكلي المرضية والتي تحتاج فترة راحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر   (مرفق 5), إلا أن المُدّعى عليه رفض أن يدفع لموكلي أجر الأجازة المستحقة شرعاً ونظاماً وقال لموكلي بأنه لن يدفعها؛ فطالبه بها موكلي مراراً وتكراراً ودّياً؛ إلا أن المُدّعى عليه أصر على موقفه بالرفض مخالفاً الشرع والنظام؛ فقام موكلي بمطالبته رسمياً عبر البريد الالكتروني بتاريخ: 12/10/2016م, (مرفق 6), فقام المُدّعى عليه في اليوم التالي مباشرة بتاريخ: 13/10/2016م, بالرد على موكلي بقرار إنهاء خدمات (مرفق 7), مُدّعياً أن ذلك الفصل بموجب البند (7/3) من العقد, والذي يُجيز له فسخ العقد في أي وقت عند عدم الحاجة لخدمات موكلي, وذلك  في محاولة منه للإلتفاف والتحايل على الشرع والنظام والتهرب من دفع المستحقات النظامية والتي اعتمدها ووقع عليها, فما كان من موكلي إلا أنه قام بالرد على هذا البريد الإلكتروني بأن هذا الإجراء مخالف للنظام, وذلك لعدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عملاً بحكم المادة (84) من نظام العمل, وعدم احتساب قيمة تذكرة الطيران عملاً بحكم بالمادة (40/1) من نظام العمل,  وعدم احتساب أجر الأجازة المرضية الموقعة والمعتمدة من المُدّعى عليه بحكم المادة (117) من نظام العمل, وعدم تقديم شهادة الخبرة عملاً بحكم المادة (64/1) من نظام العمل, وأيضاً مغالطة المُدّعى عليه في حساب أجر الإخطار-على فرض صحته- إذ حسبه على أساس (30)  يوم بالمخالفة للمادة (75) من نظام العمل والتي حددت مدة الإخطار بمدة لا تقل عن (60) يوم إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً, كما لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام, ثم تلا ذلك أن قام المُدّعى عليه قبل موعد سفر موكلي وقبل إقلاع الطائرة بساعات -وبدون علم موكلي- بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة وعمل تأشيرة خروج نهائي كما بالمرفق رقم (8) بغرض أن يتخلص من موكلي ومن المستحقات المستحقة عليه بأن يفاجيء موكلي وهو في المطار بالخروج النهائي فيتم خروجه من البلاد نهائياُ ولا يستطيع العودة بعد ذلك للمطالبة بحقوقه, وعليه فإني أوضّح لسعادتكم الرد بالتفصيل على قرار إنهاء الخدمات الصادر من المُدّعى عليه لبيان حقيقته وعدم مشروعيته, وذلك على النحو التالي:

1 – بتاريخ: 04/10/2016م, قام المُدّعى عليه باعتماد الإجازة المرضية وتوقيعها كما بالمرفق (3)؛ ثم في اليوم التالي مباشرة  بتاريخ: 05/10/2016م, قام بعمل تأشيرة خروج وعودة لموكلي بمقدار الإجازة المرضية الموقعة والمعتمدة منه كما بالمرفق (4), ثم قام بعدها بتسعة أيام بعمل قرار الفصل الغير مشروع, فهل يُعقل مع ذلك أن يكون الفصل مشروع بموجب البند المذكور من العقد أم أنه بسبب محاولة المُدّعى عليه التحايل والالتفاف على الشرع والنظام بعدم دفع مستحقات موكلي ؟!

2 – نصت المادة (58) من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا على أنه: (ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب المشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له), وكما هو ثابت من الوقائع المؤيدة المرفقات أنه في يوم الأربعاء, بتاريخ: 12/10/2016م, قام موكلي بإرسال بريد إليكتروني للمُدّعى عليه كما بالمرفق (6) مطالباً إياه بدفع مستحقاته النظامية, فقام المُدّعى عليه في اليوم التالي مباشرة من يوم الخميس بتاريخ: 13/10/2016م, بإرسال بريد إلكتروني لموكلي كما بالمرفق (7), يبلغه فيه بقرار الفصل -الغير مشروع- متجاهلاً مطالبة موكلي بدفع مستحقات الإجازة المرضية التي اعتمدها ووقع عليها, ومتعللاً بأسباب واهية لا تنطلي على هيئتكم الموقرة.

3 – مغالطة المُدّعى عليه ومحاولة تغييره للحقائق الثابتة, وذلك بإدّعاءه في قرار الفصل أنه يبلغ موكلي بقرار الفصل في يوم الأربعاء بتاريخ: 12/10/2016م, في حين أن الايميل موضحاً فيه أنه مرسل في يوم الخميس بتاريخ: 13/10/2016م, فهل يظن بذلك أن موكلي وأن هيئتكم الموقرة لا تقرأ التاريخ الصحيح المرسل فيه البريد الالكتروني وأنه بعد مطالبة موكلي بيوم واحد فقط؛ بالطبع هذه دعوى يكفي بطلانها عن إبطالها, وفسادها عن إفسادها.

4 – بطلان قرار المُدّعى عليه بإنهاء خدمات موكلي وذلك لاستناده -في الظاهر- على بند باطل لمخالفته النظام وهو البند (7/3) من عقد العمل والذي ينص على إمكانية إنهاء المُدّعى عليه للعقد في أي وقت عند عدم الحاجة إليه, ولذلك فإني أدفع ببطلان هذا البند وما بني عليه من قرار إنهاء خدمات موكلي؛ وذلك من وجهين بيانهما كالتالي:

الوجه الأول:  مخالفة هذا البند للمادة (55) والمادة (74) من نظام العمل واللتان تنصان على أن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بإنتهاء مدته,وعدم وجود هذا السبب في المادة (80) التي حددت أسباب فسخ العقد دون تعويض العامل, ولا يخفى على سعادتكم أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام عملاً بحكم المادة (8) من نظام العمل, والتي تنص على: ( يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل), وبالطبع فإن هذا البند في غير مصلحة العامل ومن ثم يبطل بقوة النظام, ولما كان موكلي عامل غير سعودي لذلك يجب أن يكون عقد العمل الخاص به محدد المدة وإن خلا من تحديد المدة فتعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد عملاً بحكم المادة (37) من نظام العمل؛ ولما كانت رخصة عمل موكلي تنتهي في: 19/05/1438هـ, لذلك فلا يجوز للمُدّعى عليه إنهاء العقد قبل نهاية تلك المدة إذ أن ذلك هو الأكثر مصلحة للعامل عملا بحكم المادة (8) من نظام العمل.

الوجه الثاني: كما أفيد سعادتكم بأن الوجه الثاني من أوجه بطلان هذا القرار هو أنه مبني على البند “ثانياً” من العقد والذي ينص على أن العقد يتحول إلى غير محدد المدة بعد السنة الأولى, وبالطبع هذا البند باطل بطلان مطلق لمخالفته حكم المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي تنص على: (يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده, وفي جميع الأحوال لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك), ولا يخفى على سعادتكم أن ما بُني على باطل فهو باطل.

5 – كما أفيد سعادتكم أن النظام كان واضحاً وصريحاً وقاطعاً بما لا يدع مجال لمحاولة التلاعب والتحايل والإلتفاف حينما نصت المادة (82) من نظام العمل على أنه: (لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام), وموكلي قد استحق الإجازة المرضية وأجرها بتاريخ: 04/10/2016م, من حين توقيع المُدّعى عليه واعتماده لها حكماً, والقاعدة الشرعية أن الثابت حكماً كالثابت حقيقةً, وعليه فلا يجوز للمُدّعى عليه أن يفصل موكلي بعد اعتماده أجازته المرضية عملا بالمواد النظامية المذكورة وعملاً بالقاعدة الشرعية: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه عليه مردود, وكما تعلمون سعادتكم ولا يخفى عليكم أن المرء مؤاخذ بتوقيعه وإقراره, وإلا فيقع الفصل غير مشروع ويستحق معه موكلي التعويض المنصوص عليه بالمادة (77) من نظام العمل وهو التعويض بأجر باقي مدة العقد.

6 – كما أفيد سعادتكم أنه من الأدلة القاطعة على عدم مشروعية ما قام به المُدّعى عليه من فصل لموكلي وعمل خروج نهائي له وأن ذلك بغرض النكاية والإضرار بموكلي بسبب مطالبته بمستحقاته؛ أن عقد العمل الموقع بين موكلي والمُدّعى عليه ينص في البند (ثامناً/ح) على أنه: (يلتزم الطرف الأول -المُدّعى عليه- عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب بنقل كفالة الطرف الثاني إلى صاحب عمل آخر ومنحه مهلة لذلك), فلماذا لم يعمل بمقتضى العقد الملزم له ويمنح موكلي مهلة لنقل كفالته لصاحب عمل آخر إن كان فعلاً الفصل وإنهاء الخدمات مشروع ولم يقصد به الإضرار والنكاية؛ بل قام بعمل خروج نهائي لموكلي -وبدون عمله- ليتخلص منه ومن مطالبته المشروعة, وهذا مما لا يدع مجالاً للشك في عدم مشروعية إجراء الفصل وإنهاء الخدمات الذي قام به المُدّعى عليه, ويستحق معه موكلي التعويض المنصوص عليه بالمادة (77) من نظام العمل وهو التعويض باجر باقي مدة العقد, بالإضافة إلى التعويض عن إإنهاء إقامته نهائياً بالمملكة.

فلذلك وبناء على ما تقدم من إيضاح أفيد سعادتكم بأن موكلي يطالب المُدّعى عليه بالمطالبات الآتية :

1 –  مبلغاً وقدره ……… ريال راتب المدة من أول شهر أكتوبر وحتى يوم 12 أكتوبر, عملاً بنص المادة ( 94 ) من نظام العمل ونصها : إذا تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون سبب مشروع كان للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية كي تأمر صاحب العمل أن يدفع له أجره ويجوز للهيئة أن توقع عليه غرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر , كما نصت المادة ( 90 ) من نظام العمل على وجوب دفع الأجر كامل نهاية كل شهر , مما يستحق معه الحكم عليه بالغرامة المذكورة في المادة ( 94 ) من نظام العمل .

2 – مبلغاً وقدره ……… ريال أجر (44) يوم أجازة اعتيادية عن مدة خدمة سنتين عملاً بحكم المادة (111) من نظام العمل.

3 – مبلغاً وقدره ………… ريال أجر الأجازة المرضية الموقعة والمعتمدة من المُدّعى عليه كما بالمرفق  رقم (3), عملاً بحكم المادة (117) من نظام العمل, وعملاً بالقاعدة الشرعية: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه عليه مردود, وتفصيلها: (……… ريال أجر كامل عن مدة ثلاثين يوم + ……… ريال ثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية = 8……. ريال).

4 – مبلغاً وقدرها ……. ريال راتب شهر كامل في بداية العمل خصمه من موكلي ولم يسلمه إياه تحميلاً له في رسوم نقل الكفالة بالمخالفة للمادة (40) من نظام العمل والتي تنص على تحمل صاحب العمل رسوم نقل الخدمات, وبالمخالفة للبند رقم (10) من جدول المخالفات والغرامات والذي يقرر غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال في حالة قيام صاحب العمل بتحميل العامل شيء من الرسوم المقررة عليه بموجب النظام؛ مع مطالبتي بتطبيق الغرامة المذكورة على المُدّعى عليه, وموكلي يطلب يمين المُدّعى عليه على راتب هذا الشهر الذي لم يستلمه.

5 – مبلغاً وقدره ………. ريال نهاية خدمة عن مدة خدمة قدرها سنتين كاملتين من تاريخ: 12/10/2014م, وحتى: 12/10/2016م, عملاً بحكم المادة (84) من نظام العمل.

6 – مبلغاً وقدره ………… ريال, تعويض عن باقي مدة العقد والتي هي باقي مدة الإقامة عملاً بحكم المادة (77) من نظام العمل؛ إذ أن الضرر متحقق بقيام المُدّعى عليه بعمل خروج نهائي لموكلي بالرغم من وجود بند بالعقد يلزمه بنقل خدمات موكلي لصاحب عمل آخر, علماً بأن مدة العقد هي مدة الإقامة عملاً بحكم المادة (37), إذ أن الإقامة تنتهي بتاريخ: 19/05/1438هـ,الموافق: 16/12/2017م,  كما بالمرفق (مرفق 9), وتفصيلها (……………….)

7 – مبلغ وقدره ………. ريال, بدل سكن مستحق عن فترة الأربعة أشهر باقي مدة العقد -رخصة العمل- إذ أن موكلي كان يسكن بموجب العقد في غرفة بشقق سكنية متوسط سعر الغرفة في الشهر ثلاثة آلاف ريال وهي تابعة للتعويض عن باقي مدة العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل وهي من ضرورات العقد ولوازمه والقاعدة الشرعية أن من ملك الشيء ملك ما هو من ضروراته.

8 – مبلغ وقدره ………………… ريال نسبة (10%) من عقود أتعاب القضايا كما بالجدول المرفق (مرفق 10), وذلك بموجب البند “ثالثا” من العقد.

9 – مبلغاً وقدره (10020) ألف وعشرون ريال قيمة تذكرتين الطيران الأولى بمبلغ (500) ريال فاتت على موكلي بسبب مفاجئته بعمل خروج نهائي عند الاستعلام عن التأشيرة قبل موعد إقلاع الطائرة بساعات, والثانية بقيمة (520), عملا بحكم المادة (40/1) من نظام العمل.

10 – مبلغاً وقدره …………..في الدعوى العمالية رقم:  ريال تعويضاً عن إنهاء إقامته بالمملكة نهائياً بالمخالفة للبند (ثامناً/ح), والذي يلزمه بعدم عمل خروج نهائي لموكلي ونقل خدماته لصاحب عمل آخر, وذلك لمخالفته لقول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”, وقول النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم”.

كما أفيد  سعادتكم بأن موكلي طالب المُدّعى عليه مراراً وتكراراً بأن يدفع له مستحقاته ولكن للأسف بلا جدوى, حتى تلا تلك المطالبات قيام المُدّعى عليه بإتخاذ قرار الفصل -الغير مشروع- متحايلاً على الشرع والنظام, مما اضطر موكلي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام سعادتكم ولا يخفى على سعادتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبّدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد, وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جرّاء تعنت ومماطلة المدين  وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار “ والقاعدة الشرعية ” الضرر يزال “ , ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ” كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ”  ولمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ” ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه “  وقوله صلى الله عليه وسلم ” مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته “ .

ولما في عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادى في مماطلته ويأكل أموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالى ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل “ , وقوله صلى الله عليه وسلم ” إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام “ فتجب إزالته بإلزامه بالتعويض, كما أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحيانا الحقوق المطالب بها نفسها وفي ذلك من المساعدة على أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد, ولما ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي ” ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل”, ولما ورد في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ” انه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ”

الطلبات

لذلك وبناء على جميع ما تقدم أطلب من سعادتكم الآتي :

أولاً : إلزام المُدّعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره ………………  ريال المفصلة أعلاه.

ثانياً : إلزام المُدّعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره (20.000 ) عشرون ألف ريال تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عملا بما جاء في حكم هيئة التدقيق رقم : 475 لعام 1427 هـ ما نصه : يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المُدّعية , لأن المُدّعى عليها ألجأت المُدّعية إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها, وعملا  بالمادة  (277) من نظام العمل ونصها : يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع للطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.

ثالثاً : إلزام المُدّعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره (20.000 ) عشرون ألف  ريال تعويضاً عن عدم صرف مستحقاته النظامية بالمخالفة للمادة ( 90 ) من نظام العمل بعدم صرف الراتب نهاية كل شهر كامل , ولما جاء في قرار الهيئة العمالية  رقم 367/2 وتاريخ : 27/06/1435 هـ من التعويض عن مخالفة أحكام هذه المادة.

رابعاً: إلزام المُدّعى عليه بإعطاء موكلي شهادة خبره موضحاً فيها مهام وأعمال موكلي من قيامه بإعداد المذكرات القانونية والدعاوى واللوائح الاعتراضية وجميع الأعمال القانونية, وإشرافه على موقع المكتب (……………………/), وتقديم الاستشارات القانونية ودراسة الدعاوى من خلاله, عملا بحكم المادة (64/1) من نظام العمل.

وذلك ليكون إجمالي ما يطالب به موكلي هو مبلغاً وقدره ………………………………  ريال.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري