سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

الطلاق

تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي حالة طلاق ولم إطلاق والزوجة تريد الطلاق ويوجد مؤخر ونفقه هل إذا كتبنا تنازل بيننا بشهود بدون الرجوع للمحكمة يلزم الزوجة بعدم المطالبة بالمؤخر والنفقة شاكرين حسن تعاونكم

أخي السائل  الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه لا يحل لك -تعمد- إلزام المرأة أو مساومتها على الطلاق مقابل التنازل عن مؤخر صداقها ونفقتها لقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن  ” ولقوله صلى الله عليه وسلم ” إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ” , ولكون المهر من أولى الشروط في النكاح فلا يحل لك أخذه كرهاً لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يحل مال أمريء مسلم إلا عن طيب نفس ” وأما إن كان ذلك عن طيب نفس منها طواعية واختيارا فلا بأس , لذلك فالذي ننصحك به حال تحتم أمر الطلاق وأصبح لابدّ منه أن تعطيها كامل مهرها إبراء لذمتك أمام الله تعالى إلا أن تختلع المرأة طواعية واختياراً,  وأما النفقة فإن المطلقة بعد انقضاء عدتها ليس لها نفقة.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري