سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

أتعاب المحاماة في الشرع والنظام

إن من أساسيات الشريعة الإسلامية الغراء العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الضرر وجبره والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم؛ ومن ذلك يأتي إنصاف صاحب الحق الذي ألجأه المدين المماطل أو الذي عليه الحق أياً كان دَيناً أو غيره إلى التقاضي الذي يضطر فيه صاحب الحق أن يتحمل في سبيل الحصول على حقه ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبّدها بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد , وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جرّاء تعنت ومماطلة المدين  وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار “ وإعمالاً للقاعدة الشرعية ” الضرر يزال “ , وقد استحق المماطل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته “,  كما أن في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه “  وقوله صلى الله عليه وسلم ” مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته “.

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  ” انه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ” كما قرر ذلك أيضاً سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله ( المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات).

وبناء على ذلك صدرت أحكام من القضاء السعودي بالتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة ومنها حكم هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم 475 لعام 1427هـ ما نصه (يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المُدّعية, لأن المُدّعى عليها ألجأت المُدّعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها).

ولذلك كان هذا الأمر متوافقاً مع الأصول الشرعية في رفع الضرر وجبره بالتعويض عنه إذ أن عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي  يجعل المماطل يتمادى في مماطلته ويأكل أموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالى ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل “ , وقوله صلى الله عليه وسلم ” إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام “ فيجب إزالته بإلزامه بالتعويض, كما أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحيانا الحقوق المطالب بها نفسها وفي ذلك من المساعدة على أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد, وقد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي ” ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل “.

كما جاءت أيضاً نصوص النظام تنص على هذا الحق وتؤيده ومنه المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى), والمادة  (84/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

 

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري