سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية إدارية بدل عدوى بدل ضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة                                   حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية ………. بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في الدعوى الإدارية رقم: (………..) لعام: 1439ه, والمرفوعة من المُدّعي: ……………………..، ضد المُدّعى عليها: المديرية العامة للشئون الصحية بالمدينة المنورة, والذي قضى بعدم قبول الدعوى.

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على: (تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد لتسليم في حال عدم الحضور), وكان الحكم صادراً بتاريخ: 24/12/1439هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: ثبوت تعرّض المُدّعي للعدوى ومزاولة أعمال الوظيفة:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن المُدّعي أثبت للدائرة تعرّضه الفعلي للعدوى بمزاولة أعمال الوظيفة التي تعرضه للعدوى؛ وذلك من خلال المشاهد المصادق عليها من قِبل  المُدّعى عليها والمرفقة بالدعوى, ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه عليه مردود, كما أن المادة (27) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49), وتاريخ: 10/07/1397ه؛ أسندت إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تمنح للموظف؛ فيما نصت اللائحة التي صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1), وتاريخ: 27/07/1397ه؛ بالمادة (27/13) منها على أنه: (يصرف بدل ضرر  أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريال للموظفين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى), كما أن المادة (48) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (28), وتاريخ: 20/03/1432ه؛ نصت على أنه: (يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى), ولما قد ثبت سريان حكم نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة الحقوق والمزايا المالية على المُدّعي؛ فيستحق معه البدل المقرر للتعرض الفعلي لخطر العدوى وهو الأمر الثابت بحق المُدّعي.

ثانياً: عدم صحة ما استندت إليه المحكمة في رفض الدعوى:

وبياناً لذلك ولما كانت المحكمة استندت في رفض الدعوى عن الفترة المقبولة شكلاً, والتي تبدأ من تاريخ: 10/02/ 1439ه؛ إلى ما أسسته بالحكم من أن العبرة في استحقاق البدلات والعلاوات والمميزات الوظيفية هي بالنصوص النظامية المشرعة لها, وليست الأضرار التي قد يتعرض لها الموظف, وهو تأسيس غير صحيح؛ إذ إن القاعدة الشرعية: أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني, كما أن القاعدة الشرعية: أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ فحيثما وجدت العلة وجد الحكم, وعليه فإن الغاية التي رامها المنظم من البدل متحققة في كل من يباشر عملاً يتعرض فيه للضرر أو العدوى, إذ إن العبرة في استحقاق البدل هو مزاولة أعمال الوظيفة إعمالاً للقاعدة الشرعية: الغُنم بالغُرم, وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان), ولأن البدل إنما قُرر لمواجهة مخاطر العمل, بل إن الأنظمة المرعية علّقت الحكم على احتمال أن يتعرض شاغل تلك الوظيفة بحكم عمله للعدوى أو الضرر أو الخطر, وذلك كما نصت المادة (1/15/2) من لائحة الوظائف الصحية على أن: (بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر)؛ وعليه فقد تحقق مناط الاستحقاق للبدل محل الدعوى؛ ذلك أن العبرة بأداء الموظف لمهام الوظيفة التي خصص لها البدل إذ به تتحقق الغاية من تقريره وهو الالتفات إلى ذات العمل وما يكتنفه من أعباء ومشاق.

ثالثاً: مخالفة الحكم لما استقر عليه القضاء وعليه العمل بالمحاكم:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الحكم محل الاعتراض خالف ما استقر عليه قضاء الديوان من أن العبرة في استحقاق البدل هو مزاولة أعمال الوظيفة التي تعرض شاغلها للضرر أو العدوى, وهو ما يتوافق من النصوص والقواعد الشرعية والنظامية على النحو السابق بيانه بالبندين السابقين من هذه اللائحة؛ وهو ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم وعليه العمل بالمحاكم وبه صدرت الأحكام القضائية المصادق عليه من محاكم الاستئناف, ومنها:

1) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض برقم: (49/د/ف/8), لعام: 1430ه, والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم: (355/إس/1), لعام: 1430ه, والذي قضى باستحقاق البدل لكل من يتعرض بحكم عمله بصورة مباشرة للضرر أو العدوى؛ إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (مرفق 1 صورة الحكم).

2) الحكم رقم: (405/2/6), لعام: 1434ه, والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم: (158/إس/1/3), لعام: 1435ه, والذي قرر أن العبرة في استحقاق البدل هي مزاولة أعمال الوظيفة إعمالاً لقاعدة الغُنم بالغرم (مرفق 2 صورة الحكم).

3) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في القضية رقم: (1670/5/ق), لعام 1436ه, والذي قضى باستحقاق البدل ارتباطاً بمزاولة مهام العمل المقرر له ذات البدل (مرفق 3 صورة الحكم).

فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم للمُدّعي باستحقاق بدل العدوى.

                                                                                                      والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري